العلامة الحلي
614
تحرير الأحكام
7268 . الحادي عشر : في صدغ الرّجل إذا أُصيب فلم يستطع أن يلتفت إلاّ ما انحرف نصفُ الديّة خمسمائة دينار ، وهي رواية ابن فضّال عن الرّضا ( عليه السلام ) ( 1 ) . 7269 . الثّاني عشر : في انقطاع النّفس الديّةُ كاملةً ، وفي نقصه بحساب ما يراه الإمام . الطرف الثالث : في الشّجاج والجراح كلُّ جرح في الرّأس أو الوجه يسمّى شجاجاً ، وفي البدن يسمّى جراحاً والشَّجاج ثمان : الحارصة ، والدّامية ، والمتلاحمة ، والسّمحاق ، والموضحة ، والهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، فهنا عشرون مباحث . 7270 . الأوّل : الحارصة هي الّتي تقطع الجلد ، وفيها بعيرٌ ، وهل هي الدّامية ؟ قال الشيخ : نعم ( 2 ) والأكثر على أنّ الدّامية مغايرة . ففي الدّامية إذن بعيران ، وهي الّتي تقطع الجلد وتأخذ في اللّحم يسيراً . والباضعة وهي الّتي تأخذ في اللّحم كثيراً ، ولا تبلغ السّمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرة ، وهي المتلاحمةُ أيضاً ، وعند الشيخ أنّهما متغايران . ( 3 ) ثم السّمحاق ، وهي الّتي تبلغ السّمحاقة الّتي هي الجلدة الرّقيقة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة .
--> 1 . الفقيه : 4 / 298 برقم 1148 . 2 . المبسوط : 7 / 122 ، النهاية : 775 ، الخلاف : 5 / 191 ، المسألة 57 من كتاب الجنايات . 3 . المبسوط : 7 / 122 قال : في الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة .